أصدر القضاء اللبناني، حكمه في جريمة قتل شخصين من الكويت داخل شقة سكنية في محلة طريق عام ضهر الوحش- عاريا في عام 2016.
وفي التفاصيل، أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان حكمها في جريمة قتل شخصين من التابعية الكويتية داخل شقة سكنية في محلة طريق عام ضهر الوحش- عاريا.
وترجع وقائع الجريمة إلى 10 مارس 2016، حيث تبين وجود جثتين عائدتين لشخصين من التابعية الكويتية، نبيل.غ وحسين.ن، في المكان المذكور آنفا، فيما توجهت دورية من مخفر عاريا الى المكان، وشاهدت داخل إحدى غرف المنزل جثة رجل في العقد الخامس من العمر مضرجة بالدماء من جهة الرأس، وفي غرفة ثانية جثة ممددة أرضا عائدة لشخص في العقد الخامس من العمر، كما عثر من خلال الكشف على مكان حصول الجريمة على غلاف جهاز هاتف خليوي، ومناديل ورقية عليها آثار دماء ومطرقة وقسطل حديدي، وعلى محفظة من القماش بداخلها أربعة شيكات مسحوبة لأمر المتهم عمار.ح(سوري) وأربعة شيكات أخرى مسحوبة جميعها لأمره".
وأوضح تقريرا الطبيبين الشرعيين أن الضحيتين أصيبا بكسور في الجمجمة مع نزيف حاد نتيجة ضربهما بجسم معدني صلب، ما أدى الى الوفاة.
وكشف التحقيق الأولي أن "المتهم عمار.ح، اعترف بإنه اشترك مع سمير.م(سوري) بقتل المغدورين بواسطة مطرقة حديدية، لافتا إلى أن المجني عليه، حسين، اشترى البناية التي يسكن فيها واتفق معه على أن يعمل فيها بصفة ناطور مقابل الإيجار الشهري، وأن علاقة صداقة نشأت بين المجني عليهما اللذين كانا يحضران الى لبنان، وأنه استدان من حسين مبلغ 3100 دولار أمريكي، ونظم له سندا لدى كاتب العدل في عاليه، وأنه تأخر عن سداد الدين فراح حسين يطالبه بدفع ما هو متوجب عليه.
وأفاد أنه اتصل بصديقه سمير وأخبره عن وضعه المالي السيء، فسأله الأخير عن احتمال وجود أموال بحوزة المتهمين، مقترحا عليه قتلهما لحل مشكلة الدين وسرقة الاموال منهما، وألح عليه لاصطحاب وليد.ر(سوري) معهما لتنفيذ عملية القتل.
كما تبين أن مسلم.ش (لبناني)/ الذي أوقف إنفاذا لبلاغ بحث وتحر، اعترف بأنه اشترى من سمير ساعة مسروقة نوع "Rolex" بعد أن أخبره الأخير أنها عائدة لشخص سوري ثري كان يقيم في لبنان وغادره وهو لا يعرف عنه شيئا، مضيفا أنه كان له بذمة سمير مبلغا وقدره 300 دولار أمريكي، فعرض عليه بيعه الساعة بمبلغ 400 دولار على أن يحسم دينه من أصله، فوافق سمير الذي باع بدوره الساعة الى حسن.إ(لبناني) بمبلغ 4200 دولار.
هذا وجاءت أحكام هيئة محكمة الجنايات بالاجماع، بعد الإستماع الى مطالب الجهة المدعية بواسطة وكيلها القانوني المحامي شارل غصن، وإلى مطالعة النيابة العامة، كالآتي: "
- تجريم المتهمين عمار.ح وسمير.م بجناية المادة 549 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الإعدام بكل منهما، وإبدال العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للمتهم الأول، والأشغال الشاقة الموقتة مدة عشرين سنة بالنسبة للمتهم الثاني، وبجناية الفقرة الأولى من المادة 639 معطوفة على الفقرة الأخيرة من المادة 640، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة مدة سبع سنوات في حق كل منهما وبرفعها الى الإعدام، وبإدغام العقوبتين المحكوم بهما على أن تطبق في حق كل منهما إحدى العقوبتين الجنائيتين.
- إدانة الظنين وليد.ر بجنحة المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبتغريمه مليون ليرة لبنانية سندا لها.
- إدانة الظنينين مسلم.ش و حسن.إ بجنحة المادة 221 من قانون العقوبات وحبس كل منهما مدة شهرين وغرامة 400 ألف ليرة لبنانية.
- إلزام المتهمين بأن يدفعا بالتكافل والتضامن في ما بينهما مبلغ مليار ليرة لبنانية للمدعين يوزع بالتساوي في ما بينهم، وبتدريكما الرسوم والنفقات".