أعلنت النيابة العامة في السعودية حظر صنع وشراء الأسلحة النارية المختلفة أو إجراء أي تعديل عليها إلا بترخيص، موضحة تعريفات الأسلحة المختلفة.
ونشر الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "يحظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها أو إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص".
وأوضحت النيابة العامة المقصود بالألفاظ والعبارات الخاصة بالأسلحة والتي جاءت كالآتي: الأسلحة الحربية: الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها، ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة والغازات والسموم. والأسلحة النارية الفردية: الأسلحة النارية المعدة لاستعمال شخص واحد، كالمسدسات والبنادق وفقًا لما تحدده اللائحة.
وأسلحة الصيد: الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء، التي صمّمت أصلا لأغراض الصيد.
وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية: أسلحة رماية دون بارود وينطلق مقذوفها بوساطة ضغط الهواء أو دفع نابض.
والسلاح الأبيض: كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة، كالسيوف والخناجر والمدى والنبال والعصى ذات الحربة والقبضات وما في حكمها.
والذخيرة: المقذوفات التي تنطلق من الأسلحة نتيجة الدفع الانفجاري أو الهوائي أو الدفع بالنابضات.
والأسلحة الأثرية: الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها.